In this day and age, especially in Indonesia mosque not only serves as a place of worship alone, but is also used as a venue for events - events such as be a place to practice Islamic group tambourine.
question:
How does law play a tambourine (java: terbangan) in the mosque?
Answer:
How does law play a tambourine (java: terbangan) in the mosque?
Answer:
Tafsil; permissible if no tasywisy and idza 'makruh if there is an element tasywisy and should not be if there is an element idza'.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (4 / 356)
أما
الدف فمباح مطلقا حتى للرجال كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح به السبكي
وضعف مخالفة الحليمي فيه -الى ان قال- وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح
وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في
المساجد لأجل ذلك فعلى تسليمه يقاس به غيره
بغية المسترشدين - (1 / 133)
مسألة
: ك) : لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه ، ومنه قراءة القرآن إلا
إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً ، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ ،
كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى ، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش
على المصلين ، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء
الفقه على المذاهب الأربعة - (1 / 383)
الشافعية قالوا : يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن هوش على مصل أو مدرس
أو قارئ أو مطالع أو نائم لا يسن إيقاظه وإلا فلا كراهة أما رفع الصوت
بالكلام فإن كان بما لا يحل كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوها فإنه يحرم
مطلقا . وإن كان بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب عليه تهويش ونحوه
حاشية إعانة الطالبين - (2 / 103)
ويكره
الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل أو نائم كما صرح النووي في
كتبه وقال شيخنا في شرح العباب ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد وحمل
كلام النووي بالكراهة على ما إذا خف التأذي وعلى كون القراءة في غير المسجد وإكثار
صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها للأخبار الصحيحة الآمرة
بذلك فالإكثار منها أفضل من إكثار ذكر لم يرد بخصوصه قاله شيخنا (قوله: إن حصل به) أي بالجهر. وهو قيد في الكراهة. (قوله: أو نائم) قال سم: ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة. وفيه نظر، لانه مقصر بالنوم. اه. (قوله: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد) أي بحضرة المصلين فيه. وعبارة
الشارح في (باب الصلاة): وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة
المصلي مطلقا، أي شوش عليه أولا، لان المسجد وقف على المصلي، أي أصالة -
دون الوعاظ والقراء. اه. (وقوله:
بالكراهة) متعلق بكلام معنى تكلم، أي حمل تكلمه بالكراهة أي قوله بها.
(قوله: على ما إذا خف التأذى) متعلق بحمل، وهذا يخالف الاطلاق المار في
العبارة المارة آنفا إن كانت الواو في قوله بعد: وعلى كون إلخ بمعنى أو -
كما هو ظاهر صنيعه - فإن كانت باقية على معناها فلا مخالفة، لانه يصير
المحمول عليه مجموع شيئين: خفة التأذي، وكون القراءة في غير المسجد-الى ان
قال- (قوله:
فالاكثار منها أفضل من إكثار ذكر أو قرآن) يعني أن الاكثار من الصلاة على
النبي (ص) في ليلة الجمعة ويومها أفضل من الاكثار بغيرها من الذكر
والقراءة
source http://www.ppmus.com
No comments:
Post a Comment